أحمد بن عبد الرزاق الدويش

92

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة ، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم . فما الحكم ؟ ج 6 : يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد ، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها ، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي ، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة ، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها ، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها ، رعاية للمصلحة ، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها ، ولا على الفقراء ؛ لأنها وقف ، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8366 ) س 2 : فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين ، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى